responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية نویسنده : الهوريني، نصر    جلد : 1  صفحه : 370
أَباهُ" [1]. وقوله عليه السلام في غزوة خَيْبر: "عَلَى مَا توقَد هذه النِّيرانُ" [2] وغير هذه الأحاديث مما ورد في (الصحيحين).

[حذف ألف (ما) الاستفهامية التي تُلحق بها هاء السكت]:
وقد تُحذف ألف "ما" الاستفهامية في غير الحالتيْن المذكورتيْن مع إِلحاق هاء السَّكْت. قال في (المختار): "ويُقال: "ثُمَّ مَهْ"، يعني: "ثُمَّ ماذا"، وقد حُذفت ألفها ضرورةً في حالة الرفع من غير إِلحاق وبإِلحاقٍ في بيتٍ واحد، وهو قوله:
أَلامَ تَقُولُ النَّاعِيَاتُ أَلامَهْ ... أَلا فَانْدُبا أَهْلَ النَّدَى والكَرَامَهْ (3)
ذكره الأشمونى [4] في شرح قول (الخلاصة):
وَمَا فِي الاسْتِفْهام إن جُرَّتْ حُذِف ... أَلِفْها وأَوْلِها الْهَا إن تَقفْ (5)

[حذف ألف (أَمَا) الحرفية (بمعنى حقًّا)]:
والكلمة الثانية: "أَمَا" الحرفية المخفَّفة الميم بمعنى "حَقًّا".

[1] الحديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء -باب خلق آدم وذريته (رقم 3328) من حديث أم سلمة. ومسلم في صحيحه -كتاب الحيض- باب وجوب الغسل على المرأة. بخروج المنى منها (رقم 313/ 32).
[2] الحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه -كتاب المظالم- باب هل نكسر الدنان التي فيها خمر (رقم 2477). وفي كتاب المغازى باب غزوة خيبر (رقم 4196). وفي كتاب الذبائح والصيد (رقم 5497) وكتاب الآداب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء، وما يكره منه (رقم 6148). ورواه مسلم في الصحيح -كتاب الصيد والذبائح- باب تحريم أكل لحم الحمر الإِنسية (رقم 1802/ 33). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 102).
(3) البيت من الطويل، وقائله مجهول. انظر همع الهوامع جـ6 ص 249. شرح الأشمونى وشرح شواهده للعينى جـ4 ص 216. والبيت فيه تصريع.
[4] تقدمت ترجمته ص 82.
(5) شرح الأشمونى على الألفية جـ4 ص 216 - 217. وانظر شرح ابن عقيل على الألفية جـ4 ص 178، وقد سبق بيت الألفية ص 324.
نام کتاب : المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية نویسنده : الهوريني، نصر    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست